الصيمري
340
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
أهل العراق والشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يحنث ، وبه قال مالك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بأنه لا يسمى شيء من ذلك كلاما . مسألة - 75 - قال الشيخ : إذا حلف لا أرى منكر الا رفعته إلى القاضي أبي فلان ، ففاته من غير تفريط ، مثل أن مات أحدهما أو حجب عنه أو أكره على المنع لا يحنث . وللشافعي قولان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 76 - قال الشيخ : إذا عزل القاضي ، فقد فاته الرفع إليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو ظاهر قول الشافعي ، وله وجه أنه لم يفته لأنه علق الرفع إليه بعينه دون صفته . والمعتمد ان قصد رفعه إليه حال الولاية له يبر برفعه بعد العزل ، ولم يتحقق الحنث في الحال ، لجواز عود الولاية ، فيرفعه إليه حينئذ ، ويتحقق الحنث بموت أحدهما . وإن لم ينو الرفع حال الولاية ، جاز الرفع بعد العزل اعتبارا بالعين . مسألة - 77 - قال الشيخ : إذا قال إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أتصدق بجميع مالي ، انصرف إلى جميع ما يتمول ، سواء كان زكويا أو غير زكوي ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصرف إلى الأموال الزكوية استحسانا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 78 - قال الشيخ : إذا حلف أن يضرب عبده مائة سوط ، فإنه يبر بالضغث وثمانية سوط مشدود بعضها إلى بعض ، إذا علم وصول الجميع إلى جسده ، سواء ألمه أو لم يؤلمه ، وبه قال الشافعي ، وهو ظاهر كلام أبي حنيفة . وقال مالك : لا يكفي إلا مائة سوط ، ولا يكفي إلا ما يؤلمه . وهو اختيار العلامة في القواعد الا مع المرض ، فيكفي الضغث حينئذ ، ويكفى عليه الظن بوصول كل